الشيخ محمد باقر الإيرواني
10
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
قوله قدّس سرّه : « المقام الثاني . . . ، إلى قوله : هذا على ما هو الأظهر . . . » . « 1 » المقام الثاني : الأمر الظاهري : كل ما تقدم كان ناظرا إلى الوظيفة الاضطرارية ، وقد اتضح أن الحكم فيها هو الإجزاء للإطلاق المقامي والأصل العملي . وأما الوظيفة الظاهرية « 2 » فالكلام يقع تارة في الأصل أو الأمارة الجاريين لإثبات نفس التكليف ، وأخرى في الأصل أو الأمارة الجاريين لإثبات جزء المكلف به أو شرطه . مثال الأوّل : استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة إلى زمن الغيبة ، فإن الاستصحاب المذكور يثبت التكليف ، أي بقاء الوجوب . والكلام عن هذا يأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . « 3 » ومثال الثاني : شرطية الطهارة أو الحلية في ملابس المصلي أو في
--> ( 1 ) الدرس 87 : ( 14 / ربيع الأوّل / 1425 ه ) . ( 2 ) الأمر الظاهري يستعمل تارة في خصوص مورد الأصل العملي ، وأخرى يستعمل في الأعم من الأصل العملي والأمارة ، والمقصود الآن من الأمر الظاهري هذا المعنى الثاني الأعم . ( 3 ) يأتي ذلك بقوله : ثمّ إن هذا كله فيما يجري في متعلّق التكاليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية ، وأما ما يجري . . .